السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
188
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
على الأقوى ، وإذا انفك الدين بسبب الأداء أو الإبراء أو غير ذلك يبقى أمانة المالكية في يده لا يجب تسليمه إلى المالك الا مع المطالبة كسائر الأمانات . ( مسألة : 29 ) لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا بموت المرتهن ، فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهونا على دين مورثهم وينتقل إلى ورثة المرتهن حق الرهانة ، فإن امتنع الراهن من استيمانهم كان له ذلك ، فان اتفقوا على أمين والا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه ، وان فقد الحاكم فعدول المؤمنين . ( مسألة : 30 ) إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن وتعيين المرهون والراهن والإشهاد كسائر الودائع ، ولو لم يفعل كان مفرطا وعليه ضمانه . ( مسألة : 31 ) لو كان عنده الرهن قبل موته ثم مات ولم يعلم بوجوده في تركته لا تفصيلا ولا إجمالا ولم يعلم كونه تالفا بتفريط منه لم يحكم به في ذمته ولا بكونه موجودا في تركته ، بل يحكم بكونها لورثته . نعم لو علم أنه قد كان موجودا في أمواله الباقية إلى بعد موته ولم يعلم أنه بعد باق فيها أم لا - كما إذا كان سابقا في صندوقه داخلا في الأموال التي كانت فيه وبقيت إلى زمان موته ولم يعلم أنه قد أخرجه وأوصله إلى مالكه أو باعه واستوفى ثمنه أو تلف بغير تفريط منه أم لا - لم يبعد ( 1 ) ان يحكم ببقائه فيها ، فيكون بحكم معلوم البقاء ، وقد مر بعض ما يتعلق بهذه المسألة في بعض مسائل المضاربة . ( مسألة : 32 ) لو اقترض من شخص دينارا مثلا برهن ودينارا آخر منه بلا رهن ثم دفع إليه دينارا بنية الأداء والوفاء ، فان نوى كونه عن ذي الرهن سقط وانفك رهنه ، وان نوى كونه عن الأخر لم ينفك الرهن وبقي دينه ، وان لم يقصد إلا أداء دينار من
--> ( 1 ) بل لا يصح ذلك ، لان الاستصحاب إبقاء ما كان ثابتا ، وكون بعض التركة الموجودة للراهن سابقا غير متيقن ، وقد ذكرنا ذلك في المضاربة أيضا .